أول الشهر :
1 ) : الأربعاء على اليقين القاطع إنه من شعبان وليس من شهر رمضان .
2 ) : يوم الشك هو يوم الخميس .
3 ) : كيفية النية ليوم الخميس :
في حالة رؤية الهلال ليلة الخميس : فإذاً يوم الخميس هو أول أيام الشهر المبارك ، فنيته من شهر رمضان .
في حالة عدم الرؤية : فالنية تكون بالكيفية التالية :
أ ) : إن كان على المكلف قضاء ، فنيته حينئذٍ القضاء .
ب ) : إن لم يكن عليه قضاء :
فالنية إما أن تكون استحباباً .
أو أن ينوي أن يصوم ما في الذمة .
وعلى جميع التقادير إذا ظهر أنه من شهر رمضان في أي ساعة من ساعات النهار إلى وقت الإفطار فعليه أن يقلب نيته إلى أنه يصوم هذا اليوم من شهر رمضان ، ويصح صومه .
وأما إذا ظهر بعد ذلك أنه من شهر رمضان ، فصومه يكون صحيحاً ، ولا إشكال فيه أصلاً ، أيضاً .
وله أن يفطر ، وإذا تبين أنه من شهر رمضان بعد ذلك فلا يكون مأثوماً ، ويكون مطلوباً يوماً واحداً عليه قضاؤه .
نعم إذا تبين له أنه من شهر رمضان نهاراً فعليه أن يُمسِك بقية نهاره ، ويكون كذلك مطلوباً يوماً واحداً ، ولا شئ عليه .
وتنبيه مهم :
لا يصح أن ينوي :
( إن كان من شهر رمضان فمن شهر رمضان ، أو من شهر من شعبان فمن شعبان ) ، أي أن نيته تكون مرددة .
وكذلك لا يصح أن ينويه من شهر رمضان .
ونعيد القول من أن هذا كله إذا لم يُر الهلال ليلة الخميس .