Add To Favorites Home Page

Home Announcements General Zakat Al-Fitrah - 2011 ~ زكاة الفطرة


Zakat Al-Fitrah - 2011 ~ زكاة الفطرة PDF Print E-mail

Zakat Al-Fitrah - 2011

The Fitrah (breakfast) Charity amount to be paid for each individual this year is as follows :

 

Ordinary Dates $ 16.50
Average Dates $ 30
High quality Dates $ 45
Oats $ 7.20
Raisins $ 21

 

 

it is important to note that the amount is equal to three kilograms of the chosen type.

 

زكاة الفطرة

قال السيد محمد سعيد الحكيم في بداية مقصدها :

(( هي من الزكاة الواجبة ، وقد روي أن من لم تؤد عنه خيف عليه الموت في سنته ، كما أنه يظهر من بعض النصوص أن بها تمام الصوم .)) .

وقال العلماء في رسائلهم :

مسألة : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً شايعاً لأهل البلد يتعارف عندهم التغذي به ، و إن لم يقتصروا عليه سواء أ كان من الأجناس الأربعة ( الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ) أم من غيرها كالأرز و الذرة .

ومن فتاوى السيد السيستاني : 

مسألة 1178 : المقدار الواجب صاع و هو أربعة أمداد ، و يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات .
و لا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، و لا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .

والسيد محمد سعيد الحكيم ينفرد بمقدارها حيث يراه أنه بمقدار ثلاث كيلوات ونصف تقريباً .

تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد ، على المشهور ، و يجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ، و الأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، ( وإن كان عند البعض هذا الإحتياط استحبابي ) ، و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الأموال ، فإن لم يدفع و لم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ وجوباً ـ الإتيان بها بقصد

القربة المطلقة .

ومن مسائل السيد السيستاني ، وهي مطابقة لرأي أغلب فقهائنا كذلك :
مسألة 1179 : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، و إن كان الأحوط استحباباً التقديم بعنوان القرض .

مسألة 1181 : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال . ص 383 .

مسألة 1182 : الأحوط لزوماً عدم النقل خارج البلد مع وجود المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .

مسألة 1184 : إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز إعطاؤها للناصب .

وإن كان ينفرد تقريباً بأنه مِن الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء و المساكين ، مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال ، لأن أغلب فقهائنا يرى أن مصرفها الأصناف الثمانية للزكاة .

فحينئذٍ يكون مقدارها هذه السنة على رأي أغلب المجتهدين :

مقابل التمر : بما أن سعر التمر متفاوت :

فعلى متعارف التمر : بما أن سعر الكيلو : 5:50 $ ، فزكاة الفطرة : 16:50 $ أسترالي .

وعلى متوسط التمر الموجود هذه السنة كثيراً : 10 $ ، فالزكاة : 30 $ استرالي .

وعلى أعلى أصناف التمر : 15 $ ، فالزكاة : 45 $ أسترالي .


مقابل الحنطة : سعر كيلو الحنطة 2:40 $ ، فالزكاة : 7:20 $ أسترالي .

مقابل الزبيب : سعر الكيلو : 7:00 $ ، فالزكاة : 21 $ أسترالي .

 

ومَن يُقلد السيد محمد سعيد الحكيم تكون فطرته كالآتي :

على متعارف التمر : سعر الكيلو : 5:50 $ ، فزكاة الفطرة : 18:75 $ أسترالي .

وعلى متوسط التمر الموجود هذه السنة كثيراً : 10 $ ، فالزكاة : 35 $ استرالي .

وعلى أعلى أصناف التمر : 15 $ ، فالزكاة : 52:50 $ أسترالي .


مقابل الحنطة : سعر كيلو الحنطة 2:40 $ ، فالزكاة : 8:40 $ أسترالي .

مقابل الزبيب : سعر الكيلو : 7:00 $ ، فالزكاة : 24:50 $ أسترالي .
Last Updated on Monday, 29 August 2011 14:40
 
Copyright © 2012 The Office of Ayatollah Sheikh Mohammad Hussein AlAnsari. All Rights Reserved.